حق الملكية يخول المالك وحده استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، ولا يجوز حرمانه من هذه السلطات أو منازعته فيها إلا وفق سند قانوني.
لمالك الشئ وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه