ثبوت البيع مع حيازة المشتري للعقار وتصرفه فيه يقطع التقادم، فلا يستمر التقادم لمصلحة من ينازع في الحق بعد قيام هذه الحيازة والتصرف.
وقوع البيع والعقار بحيازة وتصرف المشتري قاطع للتقادم