• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة المشتري للعقار وتصرفه فيه تُعدّ قرينة على البيع وتقطع التقادم

ثبوت البيع مع حيازة المشتري للعقار وتصرفه فيه يقطع التقادم، فلا يستمر التقادم لمصلحة من ينازع في الحق بعد قيام هذه الحيازة والتصرف.

نص الاجتهاد

وقوع البيع والعقار بحيازة وتصرف المشتري قاطع للتقادم