صحة الخصومة وصحة التمثيل من النظام العام، وتملك المحكمة بل ويتعيّن عليها إثارة أي خلل فيهما تلقائياً دون انتظار دفع من الخصوم.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيرهما المحكمة من تلقاء نفسها