تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار شرطٌ لازمٌ لسماع الدعوى العينية العقارية، فإذا خلت الصحيفة من هذه الإشارة لم تُسمع الدعوى.
من مستلزمات سماع الدعوى العينية العقارية تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار