• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى العينية العقارية إلا بعد تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار

تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار شرطٌ لازمٌ لسماع الدعوى العينية العقارية، فإذا خلت الصحيفة من هذه الإشارة لم تُسمع الدعوى.

نص الاجتهاد

من مستلزمات سماع الدعوى العينية العقارية تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار