الدفع بعدم نفاذ التصرف لا يصلح سبباً أو دفاعاً داخل دعوى اعتراض الغير، لاختلاف محلّ الخصومة بينهما؛ فالأول ينصب على التصرف القانوني نفسه، والثاني ينصب على الحكم المطعون فيه من قبل الغير.
لا يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف في نطاق دعوى اعتراض الغير، على اعتبار أن الطلب الأول يستهدف التصرف نفسه في حين أن الطلب الثاني يستهدف الطعن في الحكم