• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة عدم نفاذ التصرف في دعوى اعتراض الغير لأن هذه الدعوى تنصب على الطعن بالحكم لا على التصرف ذاته

الدفع بعدم نفاذ التصرف لا يصلح سبباً أو دفاعاً داخل دعوى اعتراض الغير، لاختلاف محلّ الخصومة بينهما؛ فالأول ينصب على التصرف القانوني نفسه، والثاني ينصب على الحكم المطعون فيه من قبل الغير.

نص الاجتهاد

لا يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف في نطاق دعوى اعتراض الغير، على اعتبار أن الطلب الأول يستهدف التصرف نفسه في حين أن الطلب الثاني يستهدف الطعن في الحكم