تراجع طالب ردّ القاضي عن طلب الردّ بعد مطالبة القاضي المطلوب ردّه بالتعويض لا ينتج أثره القانوني إلا بموافقة هذا القاضي.
تراجع طالب رد القاضي عن طلبه بتاريخ لاحق لتاريخ مطالبة القاضي المطلوب رده بالتعويض يحتاج إلى موافقة القاضي المطلوب رده