• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لطالب رد القاضي العدول عن طلبه بعد مطالبة القاضي بالتعويض إلا بموافقته

تراجع طالب ردّ القاضي عن طلب الردّ بعد مطالبة القاضي المطلوب ردّه بالتعويض لا ينتج أثره القانوني إلا بموافقة هذا القاضي.

نص الاجتهاد

تراجع طالب رد القاضي عن طلبه بتاريخ لاحق لتاريخ مطالبة القاضي المطلوب رده بالتعويض يحتاج إلى موافقة القاضي المطلوب رده