لا يُعدّ الخلل الشكلي المتعلق بتوقيع رئيس الهيئة على الجلسة خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن باتخاذ الهيئة إجراءً أو قراراً مؤثراً في الحكم المطعون فيه بالمخاصمة.
توقيع مستشارين من هيئة محكمة الاستئناف لجلسة وعدم توقيعها من رئيس الهيئة لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان الهيئة لم تتخذ أي قرار او اجراء مؤثر في الحكم الصادر عنها محل المخاصمة