الطلب المتعلق بوقف تنفيذ الحكم النافذ يجب أن يُرفع إلى محكمة الموضوع الأصلية صاحبة الاختصاص، ولا يجوز تقديمه إلى محكمة النقض إلا إذا خوّلها القانون صراحةً هذا الاختصاص.
يجب ان يقدم طلب وقف الحكم النافذ الى محكمة الموضوع الاصلية لا الى محكمة النقض التي حكمت بالموضوع . المناقشة: الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه السجين مصطفى. المؤرخ في ١١/٢٠/ ١٩٦٥ المتضمن اعفاءه من بقية المدة التي حكم عليه بها من قبل الدائرة الجزائرية في محكمة النقض بجرم قتل بداعي انه اوقف منذ تاريخ ١٩٥٩/١/٥ وقضى ثلاثة أرباع مدة حكمه وعلى قرار الدائرة الجزائرية لدى محكمة النقض الصادر بعد النقض ١٥ تشرين الاول ١٩٦٠ رقم اساس ٣٦٠ ورقم قرار ٥٠٢ القاضي بتجريم المتهم مصطفى عبده المذكور بجناية قتل المغدور محمد خليل المنصوص عليها بالمادة ٥٣٦ بدلالة المادة ٥٤٦ من قانون العقوبات والحكم بوضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة سنتين ونصف السنة اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع في ٥ كانون الثاني ١٩٥٩ مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦٠/١٢/١٣ رقم ٦٣٥ تقرير المستشار السيد زهدي الامام لما كان المحكوم عليه مصطفى يطلب إعفاءه من بقية المدة التي حكم عليه بها من قبل هذه الدائرة الجزائية في محكمة النقض بجرم قتل وهي سنتان ونصف السنة بعد التخفيف بداعي انه اوقف منذ تاريخ ٩٥٩/١/٥ وقضي ثلاثة ارباع مدة حكمه وانه كان خلالها مثال الطاعة ولم يرتكب مخالفة لنظام السجن وكان تبين من مراجعة اضبارته المربوطة ان هذه الدائرة الجزائية كانت بتاريخ ١٩٦٠/٦/٢٨ قضت بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحلب بتاريخ ١٩٦٠/١/١٨ المطعون فيه للمرة الثانية ثم حكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف وفقا لأحكام المادتين ٥٣٦ و ٥٤٦ من قانون العقوبات. ولما كان الحكم المذكور صدر بالاستناد الى القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ وكان هذا القانون قد اناط بالدائرة الجزائية حق الحكم في الموضوع في حالة الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم ذات الاختصاص عند الخطأ في التطبيق القانوني او عند الطعن للمرة الثانية فقط ولم يسلب اختصاص تلك المحاكم فيما عدا ذلك كما انه لم يخول الدائرة الجزائية في محكمة النقض حق البت بأي موضوع آخر. لما كان ذلك فان تقديم طلب وقف الحكم النافذ يجب ان يرفع الى محكمة الموضوع الاصلية كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا مساغ لتقديمه الى غيرها والسير على خلاف ذلك يكون مبنيا على غير اساس قانوني. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا