تقدير الأدلة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يرقى الخطأ في هذا التقدير إلى الخطأ المهني الجسيم إذا كان مستند المحكمة له أصل ثابت في ملف الدعوى.
تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان لما استندت اليه اصلا في اوراق الدعوى