• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إدارة الجمارك هي التي تقدر قيمة السلاح المهرب ولا يجوز إجراء الخبرة لتقدير قيمته

في قضايا تهريب السلاح، تعود سلطة تقدير قيمة السلاح المهرب إلى إدارة الجمارك حصراً، ولا يجوز إحالة الأمر إلى الخبرة الفنية لتقديرها.

نص الاجتهاد

إن إدارة الجمارك هي التي تقدر قيمة السلاح المهرب ولا يجوز إجراء الخبرة لتقدير قيمته المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه في الاستيراد تهريبا لسلاح حربي وقد قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمساءلته عن المخالفة ولعدم قناعته بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن المحكمة ناقشت الأدلة المطروحة ووازنت بها وقضت بما يتفق والنص القانوني النافذ وإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن إدارة الجمارك هي التي تقدر قيمة السلاح المهرب ولا يجوز إجراء الخبرة لتقدير قيمته وبذلك يكون القرار في محله القانوني و على نحو لا تراد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .