• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاقية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك تنص على أن التسوية مع إدارة الحصر لا تشمل حقوق الجمارك إذ زادت قيمة المواد المصادرة عن ثلاثة آلاف

إذا نصّت الاتفاقية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك على أن التسوية مع إدارة الحصر لا تشمل حقوق الجمارك عند تجاوز قيمة المواد المصادرة حداً مالياً معيناً، فإن هذه التسوية لا تُسقط حقوق الجمارك ولا تمنع المطالبة بها.

نص الاجتهاد

الاتفاقية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك تنص على أن التسوية مع إدارة الحصر لا تشمل حقوق الجمارك إذ زادت قيمة المواد المصادرة عن ثلاثة آلاف ليرة سورية المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن الاتفاقية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك تنص علة أن التسوية مع إدارة الحصر لا تشمل حقوق الجمارك إذ زادت قيمة المواد المصادرة عن ثلاثة آلاف ليرة سورية وحيث أن المحكمة ناقشت الأدلة المثارة بالملف والتي تناقش بها الخصوم وقضت بما يتفق والنص النافذ وعليه فالقرار جاء بمحلة القانوني و على نحو لا ترد عليه اسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .