مسؤولية الطبيب تقوم على أساس الإخلال بواجب العناية الفنية المألوفة في المهنة، ويُقاس سلوكه بسلوك طبيب متوسط العلم والكفاءة واليقظة؛ فإذا انحرف عن هذا المعيار قامت مسؤوليته المهنية.
تخضع مسؤولية الطبيب للقواعد العامة وتتطلب بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة والسلوك الفني المألوف مع رجل من أوسط الأطباء علما وكفاءة ويقظة والانحراف عن هذا المضمار يعتبر خطأ مهنيا جسيما