يشترط لانتفاء مسؤولية الطبيب توافر ثلاثة أمور مجتمعة: أن يكون التدخل الطبي بقصد العلاج، وأن يتم وفق الأصول الطبية، وأن يكون مأذوناً به من المريض أو ممن يقوم مقامه.
يشترط لانتفاء مسؤولية الطبيب: أن يكون العمل الطبي بقصد العلاج, وأن يكون موافقا للأصول الطبية, أن يأذن المريض أو من يقوم مقامه للطبيب بالقيام بالعمل