• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء مسؤولية الطبيب مشروط بأن يكون العمل الطبي بقصد العلاج وموافقاً للأصول الطبية ومأذوناً به من المريض أو من يقوم مقامه

يشترط لانتفاء مسؤولية الطبيب توافر ثلاثة أمور مجتمعة: أن يكون التدخل الطبي بقصد العلاج، وأن يتم وفق الأصول الطبية، وأن يكون مأذوناً به من المريض أو ممن يقوم مقامه.

نص الاجتهاد

يشترط لانتفاء مسؤولية الطبيب: أن يكون العمل الطبي بقصد العلاج, وأن يكون موافقا للأصول الطبية, أن يأذن المريض أو من يقوم مقامه للطبيب بالقيام بالعمل