الأحوال الجوية الماطرة وسوء الرؤية لا تشكّل قوةً قاهرة بمجردها، وإنما يتعين لاعتبارها كذلك أن تبلغ حدّ الاستحالة التي تجعل دفع الضرر أو توقيعه غير ممكن.
لا يعتبر قوة قاهرة كون الجو ماطرا والرؤية سيئة