• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشكّل المطر أو سوء الرؤية قوةً قاهرة ما لم يكن الحادث لا يمكن دفعه أو توقّعه

الأحوال الجوية الماطرة وسوء الرؤية لا تشكّل قوةً قاهرة بمجردها، وإنما يتعين لاعتبارها كذلك أن تبلغ حدّ الاستحالة التي تجعل دفع الضرر أو توقيعه غير ممكن.

نص الاجتهاد

لا يعتبر قوة قاهرة كون الجو ماطرا والرؤية سيئة