• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها

الخصومة يجوز توسيعها بإدخال من كان يجوز اختصامه أصلًا عند رفع الدعوى، لأن مناط الإدخال هو توافر صفة الاختصام ابتداءً.

نص الاجتهاد

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها