الخصومة يجوز توسيعها بإدخال من كان يجوز اختصامه أصلًا عند رفع الدعوى، لأن مناط الإدخال هو توافر صفة الاختصام ابتداءً.
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها