إذا تعرّض المحامي لحادثٍ طارئٍ سبب له خسارةً كبيرة وأثبت حاجته إلى العون، جاز لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن يمنحه مساعدةً مالية، ويُترك تقدير توافر موجبات المنح لمجلس الإدارة المختص.
إذا أصيب المحامي بحادث طارئ (كاحتراق مكتبه) سبب له خسارة كبرى وكان بحاجة للعون جاز لمجلس إدارة خزانة التقاعد إعطاؤه منحة، وهذا الجواز يستقل بتقديره مجلس إدارة التقاعد