الدائن الذي يمسّه العقد يجوز له إثبات صوريته بجميع وسائل الثبوت القانونية، ولا يقتصر في ذلك على القيود المفروضة على إثبات العقود بين المتعاقدين.
يحق للدائن اثبات صورية العقد الذي اضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية المناقشة: لما كانت المادة ٢٤٥ من القانون المدني خولت الدائن إثبات صورية العقد الذي اضربه بجميع وسائل الثبوت القانونية وكان المدعي ابرز الوثائق المؤيدة لدعواه ودعمها بشهادة الشهود الذي استمعهم القاضي. وكان القاضي بسلطته القانونية استخلص من الشهود الذين استمعهم وهم أحد طرفي العقد المطلوب ابطاله ومن الكتاب المسطر خطابا الى المدعي المطعون ضده وطاهر. من قبل محلات ديتمري بان العقد المنوه به هو عقد صوري وان المدعى عليه محمد. هو احد الشركاء في المشروع الزراعي القائم بينه وبين بقية المدعى عليهم طاهر وعبد القادر ومحمد خير ومحمد اسعد وان لا علاقة للطاعن عبد اللطيف به وكان استناد القاضي في حكمه الى الحكم المبرز المتضمن إلزام احد المدعى عليهم محمد بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية هو من قبيل التدليل على قناعته بصحة التواطؤ القائم بين المدعى عليه المذكور واحد المتعاقدين الطاعن عبد اللطيف بإبرام العقد الصوري وكانت المادة ٢٣٨ وما يليها من القانون المدني انما يعمل بها ويعمل القاضي على استثبات العناصر والشروط الواردة فيها اذا كان العقد الذي ابرمه المدين من شأنه الاضرار بدائنه وكان صحيحا لا صوريا كما هو الحال في هذه الدعوى كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من علل ومن حيث النتيجة موافقا للقانون لا يرد عليه ما تذرع به الطاعن من اسباب لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا