يلتزم المحامي المصاب بالمرض بمراجعة صندوق الإسعاف في النقابة لا صندوق التقاعد
استحقاق المحامي لمواجهة نفقات المرض يكون من صندوق الإسعاف النقابي، ولا يجوز تحويل هذا الاستحقاق إلى صندوق التقاعد لأن لكلٍّ منهما غايةً ونطاقاً مستقلّين.
نص الاجتهاد
إذا أصيب المحامي بمرض فعليه اللجوء إلى صندوق الإسعاف في النقابة لا إلى صندوق التقاعد