• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح صندوق التقاعد المعونة للمحامي أمر جوازي يخضع لتقدير مجلس إدارة التقاعد

الأصل أن منح المعونة من صندوق التقاعد للمحامي أمر جوازي يخضع لتقدير مجلس إدارة التقاعد، ولا يشكل التزاماً حتمياً على الصندوق.

نص الاجتهاد

إن منح صندوق التقاعد معونة للمحامي هو أمر جوازي يستقل بتقديره مجلس إدارة التقاعد