الأصل أن منح المعونة من صندوق التقاعد للمحامي أمر جوازي يخضع لتقدير مجلس إدارة التقاعد، ولا يشكل التزاماً حتمياً على الصندوق.
إن منح صندوق التقاعد معونة للمحامي هو أمر جوازي يستقل بتقديره مجلس إدارة التقاعد