• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توفر السيولة لدى الجمعية السكنية لا يمنع الحكم للدائن بحقوقه المستحقة

الأصل أن الدائن يستوفي حقه المستحق متى ثبت، ولا يمنع من الحكم له به كون المدين غير قادر حالياً على الدفع أو غير متوافر لديه سيولة نقدية.

نص الاجتهاد

عدم توفر السيولة النقدية لدى الجمعية السكنية ليس مانعا للحكم للمدعية بحقوقها المستحقة ولا يتوقف تقاضي الدائن لحقه على يسار المدين