الأصل أن الدائن يستوفي حقه المستحق متى ثبت، ولا يمنع من الحكم له به كون المدين غير قادر حالياً على الدفع أو غير متوافر لديه سيولة نقدية.
عدم توفر السيولة النقدية لدى الجمعية السكنية ليس مانعا للحكم للمدعية بحقوقها المستحقة ولا يتوقف تقاضي الدائن لحقه على يسار المدين