لا يجوز للقاضي نظر الدعوى المخاصم بشأنها قبل قبول دعوى المخاصمة شكلاً
دعوى المخاصمة لا توقف ولاية القاضي في نظر الدعوى المخاصم بشأنها إلا من تاريخ قبولها شكلاً؛ أما مجرد تقديمها فلا يترتب عليه امتناع القاضي عن السير في الدعوى.
نص الاجتهاد
يحق للقاضي النظر في الدعوى المخاصم بشأنها إلا إذا قبلت دعوى المخاصمة شكلا