ردّ القاضي لا يُقبل إلا لسبب منصوص عليه على سبيل الحصر، ولا يُقاس على تلك الأسباب. وإذا استند الطلب إلى الصداقة الشديدة، فيلزم أن تكون العلاقة بين القاضي وخصم طالب الرد، لا بين القاضي ووكيل الخصم.
ان اسباب رد القضاة المنصوص عنها في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات قد وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وهي استثناء من القواعد العامة فلا يصح القياس عليها وحيث انه على فرض ان الصداقه الشديدة تصلح لطلب رد القاضي فان الصداقة المعتبرة هي بين القاضي وخصم طالب الرد وليس بين القاضي ووكيل طالب الرد