• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار حكم في مرحلة سابقة أن يشارك في نظر ذات الدعوى في مرحلة لاحقة، وانعدام القرار يكون بطلب أمام المحكمة التي أصدرته

امتناع القاضي الذي اشترك في إصدار حكم أو قرار في مرحلة سابقة من الاشتراك في نظر ذات الدعوى في مرحلة لاحقة، وإلا كان التشكيل معيباً وقد ينتهي إلى انعدام القرار. وتقرير الانعدام يكون أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت القرار، لا بطريق المخاصمة إذا لم تكن شروطه متوافرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن اشترك من القضاة في اصدار قرار قضائي ان يشترك في اصدار القرار في مرحلة تقاضي لاحقة في ذات الدعوى إن تقرير الانعدام للقرار يكون امام ذات المحكمة التي اصدرته فاذا كان القرار محل المخاصمة معدوما لصدوره من قاضيين فان باب التقاضي ليس مغلقا في وجه مدعي المخاصمة الذي يمكنه طلب الانعدام من الغرفة التي اصدرت القرار محل المخاصمة باعتبار ان الادعاء بالمخاصمة يقتصر على الاحكام القضائية المبرمة والتي سددت منافذ التقاضي الاخرى بالنسبة اليها المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1027 اساس 843 تاريخ 21/4/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه يتبين ان القرار محل المخاصمة قد صدر عن هيئة مشكلة برئاسة القاضي المخاصم علي وهذا القرار المخاصم يتعلق بالقرار الاستئنافي رقم 268 اساس 329 تاريخ 31/5/2001 والذي اصدرته هيئة قضائية مشكلة برئاسة القاضي علي الذي ترأس الهيئة القضائية التي اصدرت القرار المخاصم كما ذكرنا مما يجعل هيئة المحكمة التي اصدرت القرار محل المخاصمة مشكلة تشكيلا غير صحيح وغير قانوني على اعتبار انه لا يجوز لمن اشترك من القضاة في اصدار قرار قضائي ان يشترك في اصدار القرار في مرحلة تقاضي لاحقة في ذات الدعوى وتكون الهيئة القضائية مصدرة القرار محل المخاصمة مشكلة في هذه الحالة من قاضيين فقط وهذا مخالف لأحكام القانون الذي اوجب ان تكون الهيئة في مرحلتي التقاضي امام محكمة الاستئناف والنقض مشكلة من ثلاثة قضاةوحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة معدوما لصدوره من قاضيين الا انه لما كان تقرير الانعدام للقرار يكون امام ذات المحكمة التي اصدرته وبالتالي فان باب التقاضي ليس مغلقا في وجه مدعي المخاصمة الذي يمكنه طلب الانعدام من الغرفة التي اصدرت القرار محل المخاصمة وكان الادعاء بالمخاصمة يقتصر على الاحكام القضائية المبرمة والتي سددت منافذ التقاضي الاخرى بالنسبة اليها وهذا غير قائم بالنسبة للقرار محل المخاصمة كما ذكرنا مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة قدره ثلاثة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه ثلاثة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة