• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع القرار الناقض واجب قانوناً وعدم اتباعه وحده يشكل الخطأ المهني الجسيم

إذا كان القرار المخاصم قد اتبع القرار الناقض، فإن هذا الاتباع يطابق مقتضى القانون ولا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً؛ أما مخالفة القرار الناقض فهي التي تنهض سبباً للمخاصمة. وتُردّ دعوى المخاصمة شكلاً إذا كانت قد أُقيمت بعد انقضاء المدة التقادمية المقررة لها.

نص الاجتهاد

ان اتباع القرار الناقض واجبا عملا بالمادة 262 اصول محاكمات وعدم اتباعه هو الذي يشكل الخطأ المهني الجسيم وليس العكس المناقشة: حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة ورثة المرحومة. اضافة لتركتها يهدف الى ابطال القرارين الصادرين عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 368 اساس 1165 لعام 2002 ورقم 2619 اساس 3097 تاريخ 21/9/2003 وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى القرار محل المخاصمة رقم 368 اساس 1165 انه صادر بتاريخ 1/4/2002 بينما تمت مخاصمته بتاريخ 2/6/2005 أي بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات على صدورهوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان دعوى المخاصمة تسقط بالتقادم بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم كونها مبنيه على الخطأ المهني الجسيم وعلى التعويض عن الضرر الناجم عنه مما يجعل دعوى المخاصمة هذه ساقطة بالتقادم الثلاثي المذكور بالنسبة للقرار محل المخاصمة المشار اليه رقم 368 وحيث ان القرار الناقض ذاته رقم 368 كان قد نقض القرار الاستئنافي الاول الذي كان قضى للجهة المورثة المدعية بالدعوى الاصلية والمدعية بدعوى المخاصمة باسترداد العقار العارية وكان نقض القرار الاستئنافي المذكور مبنيا على عدم صحة الخصومة على اعتبار ان الادعاء اقتصر على المدعى عليها اميره التي كانت سكتت على المستعيرة الاصلية للعقار مما كان يتوجب الادعاء على ورثة المستعيرة الاصلية كونها توفيت وكون الاتفاق على الاعارة كان معهاوحيث ان القرار المخاصم الثاني رقم 2619 قد اتبع القرار الناقض المشار اليه الذي تحض من دعوى المخاصمة وكان اتباع القرار الناقض واجبا عملا بالمادة 262 اصول محاكمات وعدم اتباعه هو الذي يشكل الخطأ المهني الجسيم وليس العكس مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على الجهة المدعية بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره عشرة الاف ليره سورية عملا بالمادة 464 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسم والنفقات وتغريمها الف ليره سورية 3 – تضمينها عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة