دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض عن الخطأ المهني الجسيم، ويُعدّ طلب التعويض ركناً أساسياً فيها؛ فإن لم تتضمنه الدعوى تعيّن ردّها شكلاً.
ان دعوى مخاصمه القضاة هي دعوى تعويض عن الخطأ المهني الجسيم عملا بأحكام المادة 487 اصول محاكمات وما يليها وان عدم المطالبة بالتعويض يفقد الدعوى الركن الاساسي لها ويتعين معه ردها شكلا