• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة دعوى تعويض عن الخطأ المهني الجسيم ولا تقبل شكلاً ما لم تتضمن طلب التعويض

دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض عن الخطأ المهني الجسيم، ويُعدّ طلب التعويض ركناً أساسياً فيها؛ فإن لم تتضمنه الدعوى تعيّن ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى مخاصمه القضاة هي دعوى تعويض عن الخطأ المهني الجسيم عملا بأحكام المادة 487 اصول محاكمات وما يليها وان عدم المطالبة بالتعويض يفقد الدعوى الركن الاساسي لها ويتعين معه ردها شكلا