• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد تقديم شكوى ضد القاضي لا يصلح سبباً لرده ولا يعد عداوةً بالمعنى القانوني

لا تُعدّ الشكوى المقدّمة ضد القاضي، بذاتها ومن دون عناصر إضافية، سبباً قانونياً لردّه ولا قرينة على قيام العداوة المعتبرة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان مجرد تقديم شكوى ضد القاضي لا يصلح سببا لطلب رده ولا يؤلف العداوة بالمعنى المقصود قانونا