لا تُعدّ الشكوى المقدّمة ضد القاضي، بذاتها ومن دون عناصر إضافية، سبباً قانونياً لردّه ولا قرينة على قيام العداوة المعتبرة قانوناً.
ان مجرد تقديم شكوى ضد القاضي لا يصلح سببا لطلب رده ولا يؤلف العداوة بالمعنى المقصود قانونا