• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الأموال المحمية تأميناً لدى المصرف الزراعي لا يجيز حجزها من سائر الدائنين وإنما يقتصر استيفاء الحق عليها على صاحب الامتياز

إذا كان المال قد خرج بحكم القانون من الضمان العام للدائنين حمايةً للمدين، فإن رهنه أو تأمينه لدى جهةٍ مختصة لا يعيد للدائنين الآخرين حق الحجز عليه، بل يظل التنفيذ مقصوراً على صاحب الحق الممتاز ضمن حدود العقد والقانون.

نص الاجتهاد

إن قيام المدين المستفيد من الحماية بوضع أمواله موضع التأمين لدى المصرف الزراعي لا يعيد للدائنين الآخرين الحق بحجزها وإنما يخول صاحب حق الامتياز وحده استيفاء دينه منها تنفيذاً لعقد التأمين المناقشة: من حيث أن المشترع أراد حماية المزارع حين منع حجز ما يكفي لمعيشته ومعيشة عائلته مما يتصرف به من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بمقتضى المادة 303 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن هذا المنع يحفظ للمزارع حقه في هذا القدر من عين الأموال ويخرجها عن الضمان العام المقرر للدائنين على أموال المدين ويحرم عليهم حجزها أو نزع ملكيتها استيفاء لديونهم بصورة استثنائية.ومن حيث أن هذا الاستثناء المقرر لمصلحة المدين وحمايته لا يحول بينه وبين التصرف فيما يملكه وإنما يصونه من تعرض الدائنين ضمن هذا النطاق مادامت الأرض في ملكه.ومن حيث أن قيام المطعون ضدهما المستفيدين من هذه الحماية بوضع هذه الأموال موضع التأمين لدى المصرف الزراعي لا يعيد للدائنين الآخرين الحق بحجزها بعد أن اعتبرها القانون خارجة عن ضمان ديونهم وإنما يخول صاحب حق الامتياز وحده استيفاء دينه منها تنفيذاً للعقد الذي أبرمه المدينان.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قرر أن التأمين يسقط حق المدين في المداعاة بالاحتفاظ بالقدر الكافي لمعيشته من العقارات تجاه جميع الدائنين ويؤدي إلى اعتبار حجز المنقولات الاخرى سائغاً إنما اخطأ في تأويل القواعد القانونية.ومن حيث أن هذه المخالفة من عوامل النقض فإنه يتعين نقض الحكم من هذه الناحية ليتسنى للمحكمة أن تجنب من الحجز الأراضي والأدوات الزراعية بالقدر اللازم لمعيشة المدينين وعائلتيهما بعد التثبت من هذه الناحية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.