الأصل إباحة زواج المسلم من كتابية، وهذا الزواج لا يستلزم قانوناً أو شرعاً تغيير دينها. وإذا كان محل النزاع هو خطأً وقع في التسجيل ضمن القيود المدنية، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي الأحوال المدنية المختص بتصحيح القيد.
القانون والشرع اجاز زواج المسلم من كتابيه وان هذا الزواج لا يقتضي تغيير دين الكتابية طالما ان الاصل اباحة مثل هذا الزواج الاختصاص بالنظر بالنزاع المطروح يعود لقاضي الاصول المدنية لان الدعوى هي تصحيح خطا حصل في التسجيل في قيود الاصول المدنية وليس حول تغيير الدين او اشهار الاسلام