• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني

لا يُعدّ ترجيح محكمة الموضوع لبعض الأدلة ووزنها لها، ولو شابه خطأ في التقدير، خطأً مهنياً جسيماً متى كان لهذا الترجيح أصل ثابت في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: حيث ان ادعاء المد عي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 699 اساس 2654 تاريخ 3/4/2006 المتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية التدخل بتقديم الرشوة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وحيث ان محكمة الجنايات والتي ايدتها الهيئة المخاصمة قد استندت في قرارها الى اقوال المدعي بالمخاصمة في ضبط الامن السياسي واقواله الاولى لدى قاضي التحقيق والتي اعترف فيهما بالجرم المحكوم به عليه وقد جاءت هذه الاقوال مفصله وكذلك على اقوال الشاهد ضرار وان ترجيح محكمة الموضوع لهذه الادلة على اقوال المدعي بالمخاصمة اللاحقة هو من الامور التي يعود تقديرها للمحكمة المذكورة ولا ينحدر هذا الترجيح والتقدير بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره عشرة الاف ليره سورية عملا باحكام المادة 494 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة