لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم بمجرد الخطأ في تفسير النص القانوني أو في تقدير الوقائع أو في استخلاص النتائج القانونية أو في تكييف العقود وتأويلها، ما دام ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد القانوني أو التقديري.
مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضع خلاف بين الشراح والمجتهدين، وإن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية العاقدين