• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شروط استماع دعوى المخاصمة بشان قرار قضائي ان يصدر القرار مبرما وان لا يكون امام المدعي بالمخاصمة منفذ قضائي اخر للطعن به ولما كان بإمكان

يشترط لسماع دعوى المخاصمة في القرار القضائي أن يكون القرار نهائياً غير قابل للطعن بوسيلة قضائية أخرى، فإن وُجد للمدعي طريق آخر كطلب الحكم بانعدام القرار أمام الجهة مصدِرته، كانت الدعوى غير مسموعة شكلاً.

نص الاجتهاد

من شروط استماع دعوى المخاصمة بشان قرار قضائي ان يصدر القرار مبرما وان لا يكون امام المدعي بالمخاصمة منفذ قضائي اخر للطعن به ولما كان بإمكان المدعي بالمخاصمة المطالبة بانعدام القرار محل المخاصمة امام الغرفة التي اصدرته مما يعني ان هناك منفذا للتقاضي امامه يجعل دعوى المخاصمة غير مسموعة المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 244 اساس 2582 تاريخ 6/2/2007 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه تبين من العودة الى القرار محل المخاصمة ان المستشار كامل قد اشتراك في اصداره بينما كان رئيسا للهيئة الاستئنافية التي اصدرت القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 547 /1319 تاريخ 26/5/2005 مما يجعل القرار محل المخاصمة معدوما لصدوره عن هيئة قضائية ليست مشكلة تشكيلا صحيحا على اعتبار انه لا يجوز قانونا عن اشتراك في الدعوى ذاتها بإصدار قرارات يشترك في اصدار القرار في مرحلة قضائية لاحقة لان الهيئة تعتبر في هذه الحالة مشكلة من قاضيين بينما توجب احكام القانون ان الهيئة الاستئنافية او في مرحلة النقض مشكلة من ثلاثة قضاة الا انه لما كانت من شروط استماع دعوى المخاصمة بشان قرار قضائي ان يصدر القرار مبرما وان لا يكون امام المدعي بالمخاصمة منفذ قضائي اخر للطعن به ولما كان بإمكان المدعي بالمخاصمة المطالبة بانعدام القرار محل المخاصمة امام الغرفة التي اصدرته مما يعني ان هناك منفذا للتقاضي امامه يجعل دعوى المخاصمة غير مسموعة مما يتعين ردها شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره ثلاثة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه ثلاثة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة