• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الوقائع ووزن الأدلة منوط بحسن الاستدلال والبحث بأركان الجرم ومن ثبوته وعدم ثبوته

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بحسن الاستدلال وبالبحث في أركان الجرم وبالتحقق من ثبوتها أو عدم ثبوتها.

نص الاجتهاد

تقدير الوقائع ووزن الأدلة منوط بحسن الاستدلال والبحث بأركان الجرم ومن ثبوته وعدم ثبوته