سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بحسن الاستدلال وبالبحث في أركان الجرم وبالتحقق من ثبوتها أو عدم ثبوتها.
تقدير الوقائع ووزن الأدلة منوط بحسن الاستدلال والبحث بأركان الجرم ومن ثبوته وعدم ثبوته