التناقض المؤثر بين منطوق الحكم وأسبابه يُعدّ سبباً موجِباً لنقضه، لأن الحكم يجب أن يقوم على أسباب منسجمة مع النتيجة التي انتهى إليها.
القرار المتناقض مع حيثياته يستوجب النقض