التقرير الطبي، إذا كان منتجاً ومستوفياً لشروطه، يصلح لإثبات وقوع الضرر وإسناده إلى واقعة الإصابة أو الأذى المدّعى.
التقرير الطبي يثبت وقوع الضرر