إذا أجرى الشريك في المال الشائع غرساً بغير إذن شريكه، عُدّ فضولياً، فيثبت للشريك الآخر حق طلب إزالة الغراس أو تملكها بقيمتها عند تعذر القلع أو كونه مضراً بالأرض.
تعتبر المادة 13 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الشريك الذي يغرس في الأرض المشتركة أغراساً بدون إذن شريكه فضولياً يحق لشريكه أن يكلفه بهدم وقلع ما غرس أو أن يتملك هذه الغراس بقيمتها إن كان القلع مضراً بالأرض التي خرجت في حصته