• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار الحكم دون تلاوة الأوراق يستوجب النقض شكلا

إذا صدر الحكم دون تلاوة الأوراق على الوجه الذي يوجبه القانون، تعيّن نقضه شكلاً لوقوع خللٍ إجرائي يمسّ صحة الإجراءات.

نص الاجتهاد

إصدار الحكم دون تلاوة الأوراق يستوجب النقض شكلا