إذا صدر الحكم دون تلاوة الأوراق على الوجه الذي يوجبه القانون، تعيّن نقضه شكلاً لوقوع خللٍ إجرائي يمسّ صحة الإجراءات.
إصدار الحكم دون تلاوة الأوراق يستوجب النقض شكلا