إذا لم يقدّم طالب المخاصمة صوراً عن كامل الأوراق والوثائق التي تأسس عليها القرار المطعون فيه بالمخاصمة، تعذّر على المحكمة التحقق من قيام الخطأ المهني الجسيم، فتُرد الدعوى شكلاً.
ان عدم ابراز صور عن جميع وثائق الدعوى التي بني عليها القرار محل المخاصمة موجب لرد دعوى المخاصمة المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 686/ اساس 467 لعام 2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة جنايات دمشق القاضي بتجريمه بجناية القتل القصد لزوجته الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان قرار محكمة الجنايات المصدق بالقرار محل المخاصمة قد استند في تجريم المدعي بالمخاصمة على تحقيقات رجال الشرطة والامن الجنائي وعلى اقواله لدى الشرطة وامام قاضي التحقيق والتي اعترف فيها ارتكابه الجرم وامام المحكمة التي تفي فيها ارتكابه الجرم حيث قال بان الذي قتل المغدورة هو المدعو بلالوحيث انه اضافة الى التناقض في اقوال المدعي بالمخاصمة بين اقواله المشار اليها والتي يستدل منها ضمنا على عدم صحة اقواله لجهة مفاجأته لزوجته عارية مع المدعو بلال فان المدعي لم يبرز صورا عن ضبطي الشرطة والامن الجنائي واقواله امام المحكمة حتى تتمكن هذه الهيئة من مراقبة ما اذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما في قرارها محل المخاصمة على اعتبار ان هذه الوثائق ذات اهمية كبرى في معرفته ذلك وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على ان عدم ابراز صور عن جميع وثائق الدعوى التي بني عليها القرار محل المخاصمة موجب لرد دعوى المخاصمة مما يوجب رد هذه الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة