ثبوت سلامة الحاوية ظاهرياً وعدم العبث بختم الرصاص يوجب افتراض أن النقص حصل عند المصدر، ما لم يُثبت خلاف ذلك. كما أن التحفظ المثبت في وثيقة الشحن يؤثر في تقدير المسؤولية عن العجز.
استقر الاجتهاد على أن في حال إثبات أن الحاوية كانت في حالة ظاهرية سليمة وليس هناك أي عبث في مادة الرصاص يفترض في هذه الحالة أن يكون منشأ النقص من بلد المصدر المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة رد الدعوى عن الشركة الناقلة جاء صحيحا على اعتبار أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يثبت صحة وكالة شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة إلا أنه تبين بموجب ضبط الإدخال المؤرخ في 12/12/1992 أن البضاعة موضوع الدعوى هي عبارة عن أقمشة وسلمت مع الحاوية سالمة و على اعتبار أم الاجتهاد القضائي قد استقر في حال إثبات أن الحاوية كانت في حالة ظاهرية سليمة وليس هناك أي عبث في مادة الرصاص يفترض في هذه الحالة أن يكون منشأ النقص من بلد المصدر هذا من جهة ومن جهة ثانية تبين في وثيقة الشحن رقم 502 تاريخ 20/5/1992 أن الشاحن و الناقل غير مسؤولين وهذا يعتبر من قبيل التحفظ على أي نقص في البضاعة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تنهج في قرارها وفق ما ذكر مقدما مما يتعين قبول طعن الباخرة التبعي موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لجهة الغرامة .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعنين الأصلي والتبعي شكلا .