• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكالة المحامي عن طرفي الدعوى تبطل التمثيل وتجعله غير صحيح قانونا

لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلاً عن طرفي الدعوى معاً، فإذا وقع ذلك كان التمثيل معتلاً وغير صحيح قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا تبين من ملف الدعوى أن المحامي نفسه وكيل عن طرفي الدعوى فإن ذلك يجعل التمثيل معتلا وغير صحيح قانونا