لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلاً عن طرفي الدعوى معاً، فإذا وقع ذلك كان التمثيل معتلاً وغير صحيح قانوناً.
إذا تبين من ملف الدعوى أن المحامي نفسه وكيل عن طرفي الدعوى فإن ذلك يجعل التمثيل معتلا وغير صحيح قانونا