توجيه اليمين الحاسمة يغلّ يد المحكمة عن سماع أي قولٍ أو دفعٍ يخالف مضمونها أو يناقض أثرها في الواقعة محل الحسم.
بعد توجيه اليمين الحاسمة لا يسمع أي قول