• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تعد دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن خطأ مهني جسيم وتتقادم بثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المطعون فيه

إذا كانت المخاصمة قائمة على ادعاء خطأ مهني جسيم وأريد بها التعويض عن الضرر، فإنها تُقابل بتقادم ثلاثي يبدأ من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالمخاصمة.

نص الاجتهاد

المخاصمة دعوى تعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ المهني الجسيم وهي تتقادم بمرور ثلاث سنوات عن تاريخ صدور القرار محل المخاصمة