إذا كانت المخاصمة قائمة على ادعاء خطأ مهني جسيم وأريد بها التعويض عن الضرر، فإنها تُقابل بتقادم ثلاثي يبدأ من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالمخاصمة.
المخاصمة دعوى تعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ المهني الجسيم وهي تتقادم بمرور ثلاث سنوات عن تاريخ صدور القرار محل المخاصمة