• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب في دعوى المخاصمة طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعلى وزير العدل معاً

إذا أُقيمت دعوى المخاصمة، وجب أن تتضمن طلب الحكم بالتعويض على القضاة المخاصمين والسيد وزير العدل.

نص الاجتهاد

يتوجب بدعوى المخاصمة المطالبة بالحكم بالتعويض على القضاة المخاصمين والسيد وزير العدل