إذا أُقيمت دعوى المخاصمة، وجب أن تتضمن طلب الحكم بالتعويض على القضاة المخاصمين والسيد وزير العدل.
يتوجب بدعوى المخاصمة المطالبة بالحكم بالتعويض على القضاة المخاصمين والسيد وزير العدل