• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التأمين لا تُسأل عن تدني قيمة المركبة أو فوات منفعتها

إذا انصبت الدعوى على التعويض عن أضرار المركبة المؤمَّنة، فإن مسؤولية شركة التأمين لا تمتد إلى تدني قيمة المركبة أو فوات منفعتها، كما أن تقدير الخبرة الموضوعية والشكلية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما لم يثبت مجانبة الصواب.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان التامين غير مسؤولة عن تدني القيمة وفوات المنفعة المناقشة: أسباب الطعن التامين المحكمة اخطات في التطبيق القانوني ولم ترد على الدفوع المثارة المسؤولية تقع على عاتق الجهة المدعية الخبرة غير صحيحه ومجانبة للصواباسباب طعن المدعي:الخبرة غير صحيحة والمحكمة لم تحكم بتدني القيمة وفوات المنفعة في القضــــــــاء تقوم دعوى الجهة المدعية على ان سيارتها صدمت من قبل السيارة المؤمنة لدى الجهة المدعى عليها فجاءت تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بسيارتها ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بمطلب المدعي واصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بتصديق القرار ومن حيث ان الجهة الطاعنة جاءت تعيب على القرار لما انتهى اليه من نتائج قانونية وللاسباب الواردة بلائحة الطعن المثارة ومن حيث ان تقدير الخبرة ومدى سلامتها من الناحية الموضوعية والشكلية امر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل محكمة النقض مادام التقدير لم يجانب الصواب ووفقا لقناعة المحكمة وقد استقر الاجتهاد على ان التامين غير مسؤولة عن تدني القيمة وفوات المنفعة ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى وسردت ادلتها وردت على الدفوع المثارة وانتهت الى تقدير وتطبيق قانوني سديد ومن حيث ان اسباب الطعن المثارة بقيت دون السبب الصحيح ولا تسقط على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين اعادة الملف لمرجعه مصادرة التامين