إذا قررت المحكمة إجراء خبرة في الدعوى فلا يجوز لها العدول عنها واعتماد تقدير آخر من ضبط الشرطة دون خبرة جديدة مماثلة، لأن ذلك يعيب تقديرها للوقائع. كما يمتنع الحكم بعناصر تعويض غير داخلة في نطاق التغطية التأمينية.
لا يجوز للمحكمة بعد ان قررت اجراء الخبرة الالتفات عن هذه الخبرة وهدرها الا بخبرة جديدة مماثلة وليس لها الاخذ بما جاء بالخبرة الجارية بضبط الشرطة المناقشة: اسباب الطعن المرفوع من المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين اضافة لوظيفتهالدعوى واجبة الرد كون وثائقها غير مصدقة من مصادرها كما ان الحادث غير مشمول بالتامين الخبرة الميكانيكية الجارية في الدعوى غير صحيحة وتفتقر الى الدقة والموضوعية وبعيدة عن المنطق والواقع وبالغت كثيرا في تقدير الاضرار واوردت اضرار لاذكر لها في ضبط الشرطة وقدرتها بصورة جزافية مما كان يتوجب معه هدرها وليسن بناء القرار عليها وكنا قد طلبنا اعادة الخبرة مع استعدادنا لاسلاف النفقات لكن المحكمة لم تستجب لطلبنا اخطأ القرار المطعون فيه في توزيع المسؤولية والمسؤولية تقع كاملة على عاتق المطعون ضده لسرعته الزائدة وطيشه وعدم اتخازه لواجبات الحذر وعدم سيطرته على السيارة التي يقودها وكنا قد طلبنا اجراء خبرة سير لتحديد المسؤولية الا ان لمحكم مصدرة القرار لم تستجب لطلبنا ولم تبين اسباب ذلك لم تبين الجهة المطعون ضدها مصير التحقيقات والدعوى الجزائية مما يوجب وقف النظر بهذه الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية بقرار مبرم كنا قد طلبنا ادخال مالك وسائق السيارة رقم 778182حلب المتصادمة مع المطعون ضده كمدعى عليهم الا ان المحكمة لم تستجب لطلبنا اسباب الطعن المرفوع من المدعي سليمان صالح حمود وكيله المحامي علي خليل ابراهيم :المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع الضرر اللاحق بسيارة الموكل وكلفة الاصلاح ان المسؤولية تقع بكاملها على عاتق السيارة الصادمةلم تحكم المحكمة بفوات المنفعة وتدني القيمة في المناقشة والقانون :تهدف دعوى المدعي الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بسيارته جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى قضت محكمة الدرجة الاولى بالتعويض الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار وعدلت مقدار التعويض ولعدم قناعة الجهة المدعية والمدعى عليها بالقرار فقد بادرتا للطعن فيه طالبتين نقضه للاسباب المبينة اعلاه وحيث انه من الثابت في حيثيا ت القرار الطعين ان المحكمة مصدرة القرار التفتت عما جاء بتقرير الخبرة واخذت بالتقدير الوارد بضبط الشرطة وحيث انه لا يجوز للمحكمة بعد ان قررت اجراء الخبرة الالتفات عن هذه الخبرة وهدرها الا بخبرة جديدة مماثلة وليس لها الاخذ بما جاء بالخبرة الجارية بضبط الشرطة كما ان المحكمة مصدرة القرار اعتمدت في تقدير الاضرار تدني القيمة وفوات المنفعة رغم عدم شمول عقد التامين لهذين العنصرين مما يجعل القرار الطعين عرضه للنقض وحيث ان نقض القرار لهذه الناحية يتيح للجهة المدعية والجهة المدعى عليها اثارة بقية مطاعنهما امام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار الطعين اعادة الملف لمرجعهتضمين الطرف الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف