• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت وجود البناء في السجل العقاري والوثائق الرسمية مع الترخيص بترميمه يمنع هدمه ويجعل قرار الهدم اعتداءً مادياً وتعسفاً من الإدارة

الثبوت بالوثائق العقارية والرسمية لوجود البناء، مقروناً بموافقة الإدارة على ترميمه، يمنع هدمه؛ وأي قرار بهدمه في هذه الحالة يُكيَّف باعتباره اعتداءً مادياً وتعسفاً إدارياً.

نص الاجتهاد

ان ثبوت وجود الغرفة في السجل العقاري والوثائق العقارية بوثائق رسمية وموافقة خطية ورخصة لترميمها يجعل قرار هدمها اعتداء مادي ويجعل الادارة متعسفة المناقشة: أسباب الطعن :الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص العادي حيث موضوع الدعوى يتعلق بقرار اداري وتدخل باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم صحة الخصومة والتمثيل وقبلت المحكمة الدعوى رغم اقامتها من بعض المالكين فقط حيث احمد الفقير المدعي يملك حصة سهمية في السجل القارئ غير ممثل بالدعوى استطرادا فان المحكمة لم ترد على دفوعنا وتناقشها مخالفة احكام المادتين 204 – 206 اصول اعتمد القرار على خبرة باطلة حيث لم يتم تمثيل محافظة دمشق بهيئة الكشف والخبرة ولم يبين الخبير الاسس التي استند اليها لاعتبار ان المخالفة مرتكبة قبل صدور القرار 1029 عام 1969 واغفل الخبير ذكر الفواتير والانظمة التي تطبق على تلك المخالفة وقام بتقدير الاضرار بشكل جزافي وابتعد عن مناقشة المسالة الفنية مما يجعل الخبرة جديرة بالاهمال ومستوجبة الاعادة النظر في الطعن حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى مطالبة الجهة المدعى عليها الطاعنة بمنع معارضتها من اشغال واعادة بناء الغرفة الموجودة في حديقة العقار والمحددة والموصوفة بالمحضر 3434/7 منطقة ابو جرش العقارية والزام الجهة المدعى عليها باعادة الحال الى ما كانت عليه واعادة بناء الغرفة وفي حال امتناعها تفويض الجهة المدعية باعادة بنائها على نفقة الجهة المدعى عليها والزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض للجهة المدعية عما اصابها من ضرر مادي ومعنوي يترك امر تقديره للمحكمة وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بمنع معارضة الجهة المدعية من اشغالها واعادة بنائها للغرفة موضوع الدعوى والزام الجهة المدعى عليها باعادة الحال الى ما كان عليه بالنسبة للغرفة في حال امتناعها الزامها بدفع مبلغ قدره خمسة وثلاثون الف ليرة سورية واجازة الجهة المدعية باعادة بنائها على نفقتها الخاصة حسب ضبط تقرير الخبرة وفسخ جزئيا بالقرار المطعون فيه حيث تم تعديل المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من القرار المستانف واصبح خمسون الف ليرة سورية بدلا من خمسة وثلاثون الف ليرة سورية وتصديق باقي الفقرات الحكمية وحيث ان الجهة الطاعنه تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للاسباب الواردة في لائحة الطعن اعلاه ومن حيث انه من الثابت في اوراق الدعوى ان الغرفة موضوع الدعوى مشادة في الحديقة منذ عام 1968 ومسجلة وملحوظهبالسجل العقاري منذ عام 1969 وملحوظة على رخصة تصحيح الاوصاف وحصلت الجهة المدعية على اذن ترميمها باقرار الجهة المدعى عليها بكتابها رقم 1382/ص/ر المبرز بالدعوى وجاءت الخبرة لتؤكد ان ما يثبت ان المخالفة مرتكبة قبل صدور القرار 1029 لعام 1969 استنادا للوثائق العقارية وخاصة المخطط الافرازي الصادر بالتكليف رقم 68/2415 تاريخ 10/11/1968 ومحضر التحديد المؤرخ في 28/12/1968 لتصحيح اوصاف المقسم /7/ من العقار رقم 3434 وان الغرفة وردت في مكانها ومسقطها على المخطط الافرازي المذكور في الزاوية الشمالية الشرقية من حديقة المقسم/7/ومن حيث ان ثبوت وجود الغرفة في السجل العقاري والوثائق العقارية بوثائق رسمية وموافقة خطية ورخصة لترميمها يجعل قرارهدمها اعتداء مادي ويجعل الادارة متعسفة على حق الجهة المدعيةومن حيث ان الاخذ بالخبرة وتكوين القناعة فيها من الامور الموضوعية التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع مادامت الخبرة غير مشوبة باي نقص او غموض او عيبجوهري وكانت المحكمة قد اعادت الخبرة بناء على طلب الجهة المدعى عليها واستوضحت من الخبيرين اعادتها عن كل ما دفعت به الجهة المدعى عليها فلا جناح عليها في اعتمادها الخبرة اساسا للحكم اضافة للوثائق العقارية المبرزة بالدعوىومن حيث انه والحال على ما سلفبيانه فان القرار المطعون فيه احاط بواقعة الدعوى ورد على الدفوع المثارة واورد ادلتها وصدر معللا تعليلا سليمايتوافق واحكام الاصول والقانون ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن تضمين الجهة الطاعنه المصاريف ومائة ليرة سورية اتعاب محاماة عن مرحلة النقض واعفائها من الرسوم كونها جهة رسمية اعادة الملف لمرجعه اصولا