يثبت للمؤجر، بمقتضى عقد الإيجار وحق الامتياز المقرر له، أن يوقع الحجز على المنقولات الموجودة في المأجور أياً كان مالكها أو سبب وجودها فيه، متى كانت هذه المنقولات داخلة في نطاق الامتياز.
للمؤجر حق إيقاع الحجز بالاستناد إلى عقد الإيجار على جميع المنقولات الموجوده في امحل المأجور أياً كان مالكها ومهما كان سبب وجودها على اعتبار أن للمؤجر حق امتياز عليها عمن سواه