ميعاد الطعن بالنقض من المواعيد الحتمية التي تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ويترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن شكلاً ووجوب ردّه لوروده خارج المدة القانونية.
ان مدة الطعن ثلاثون يوما تلي تاريخ تبلغ القرار المناقشة: أسباب الطعن :المحكمة غير مختصه بالنظر بالدعوى لوجود شرط حل النزاع بالتحكيم العقد المبرم بين الطرفين نص على بدل 210000ل0س لم يدفع منها المطعون ضده أي مبلغ اضافة لاقراره باستقراض 20000 ل0س من الطاعن ولم تلحظالمحكمة ذلك وتجري التقاص بين الطرفين المدعي على علم بوقوع الحجز علة مستحقات المطعون ضده وهذا ثابت باقوال الشهود وكان الاجدر بالمطعون ضده اما دفع البدل وقدره 210000ل0س الى الطاعن 20000 ل0س ليقوم بدفعها للحاجزين او يدفعها هو مباشرة لتبرئة ذمة المشروع وبعدم فعله فدعواه فاقده لسندها القانوني المشروع نفذ باموال الطاعن والمطعون ضده ولم تراع المحكمة ذلك والخبرة جاءت قاصرة في حساب مصروف كل طرف بالمشروع القرار الطعين قاصرا في اسبابه وسابقا لاوانه وغامضا في حيثياته ومعتلا في نتائجه النظر في الطعن :حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى فسخ القرار البدائي والحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 370468 ل0س للمدعي ورد الطلب فيما زاد عن ذلك وحيث ان الطاعن تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 18/5/2006 وطعن به نقضا بتاريخ 21/6/2005 وحيث ان مدة الطعن ثلاثون يوما تلي تاريخ تبلغ القرار أي ان مدة الطعن تنهي في يوم السبت 17/6/2005 وهو آخر يوم من المدة القانونية وتمد الى اول يوم دوام رسمي أي الاحد 18/6/2006 الا ان الطعن كان في 21/6/2006 مما يكون معه واقعا خارج المدة القانونية ويتعين رفضه شكلالذلك تقرر بالإجماع :رفض الطعن شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينه العامة تضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية اتعاب محاماة عن مرحلة النقض اعادة الملف لمرجعه اصولا