للمحكمة أن تستعين بشهود العقد تلقائياً للتحقق من حقيقة التصرف والواقعة المثبتة به، ولا يجوز رد الدعوى أو إغفال الطلبات الدفاعية الجوهرية دون تمحيصٍ كافٍ ومناقشةٍ قانونيةٍ سليمة للوقائع والدفوع.
من حق المحكمة اصلا وبدون طلب من الاطراف دعوة شهود العقد للوقوف على حقيقته المناقشة: أسباب الطعن :السند موضوع الدعوى سند كتابي والمبلغ المدون فيه تم دفعه من الموكل للمدعى عليهما ولكون الموكل طاعن بالسن طلبنا بجلسة 13/4/2005دعوة شهود العقد كشهود على العقدوالتوقيع الموشح عليه ولم تستجب المحكمة لطلبنا طلبنا تعديل القرار الاعدادي لجهة اجراء الخبرة على التوقيع كون التوقيع تم بحضور المدعى عليهما وباسم احدهما وعلى حد علم الموكل هو توقيع نزيه شباني ولم تستجب المحكمة القرار سابقا لاوانه لان المحكمة لم تلم بواقعتها ولم تصل للقناعة القانونية المتصفة لم تناقش المحكمة دفوعنا وترد عليها بالشكل القانوني السليم النظر في الطعن :حيث ان دعوى المدعي الطاعن تهدف الى الزام المدعى عليهما المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بمبلغ مائتي الف ليرة سوريةمع الفوائد القانونية وهي موضوع التصريح المبرز بالاضبارة حيث استلم المبلغ المدعى عليه نزيه بصفته شريك ووكيل عن المدعى عليه نهاد وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي برد الدعوى تأسيسا على ان دعوى المدعي غير محددة لأسباب الالتزام وتاريخه وتايد بالقرار المطعون فيهوحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للاسباب الواردة في لائحة الطعن اعلاه ومن حيث ان المدعي ليس ملزم بتحديد سبب الالتزام والمحكمة ليس من مهمتها اثارة بيان سبب الالتزام او رد الدعوى خاصة وان المدعى عليهما تغيبا عن الحضور امام محكمة الدرجة الاولى وتقرر رد الدعوى رغم وجود التصريح باستلام المبلغ المطالب به وفي المرحلة الاستئنافية حضر المدعى عليهما بواسطة وكيلهما الذي ردد حيثيات القرار البدائي واضاف انه ينكر التوقيع ومن حيث ان المدعي وردا على القرار الاعدادي القاضي باجراء المضاهاة والتطبيق على توقيع المدعى عليه نهاد قال بان المدعى عليه نزيه كان حاضرا بحضور الشهود ووقع على التصريح عند استلام المبلغ كوكيل عن نهاد وشريك وطلب دعوة شهود العقد لإثبات هذه الواقعة المادية والمدعي هنا لم يطلب اثبات عكس الدليل الكتابي والقضاء مؤسسة عدل وانصاف ومن حق المحكمة اصلا وبدون طلب من الاطراف دعوة شهود العقد للوقوف على حقيقته فمن باب اولى عندما طلب المدعي دعوة الشهود لتأكيد واقعة ان نزيه هومن استلم ووقع تحت اسم نهاد كونه شريك ووكيل لنهاد فضلا عن ذلك فانه كان يمكن للمحكمة اجراء المضاهاة والتطبيق على توقيع كل من المدعى عليهما نهاد ونزيه ان رات لا حاجة لدعوة شهود التصريح لان هناك استلام لمبلغ في هذا التصريح ومهما كان سببه فعلى الجهة المدعى عليها اما ان تنكره او تبين سبب الالتزام وتثبت براءة ذمتها من المبلغ والمحكمة مصدرة القرار الطعين وهي كمحكمة موضوع وبعدم مناقشتها لتلك الامور المثارة في لائحة الاستئناف ودفوع المدعي ومناقشتها والرد عليها الرد القانوني السليم يكون قرارها مشوبا بالقصور وسابقا لأوانه وتنال منه اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع :نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه اعادة بدل التامين لمسلفه تضمين الطرف الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة اعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا