• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاء لغير الدائن لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقره الدائن أو عاد عليه بنفعه

الوفاء لغير الدائن أو لغير نائبه القانوني لا يبرئ ذمة المدين، ولا تبرأ الذمة إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عاد عليه بنفعه، أو تم الوفاء بحسن نية لمن كانت حيازة الدين لديه.

نص الاجتهاد

أن المصرف جهة رسمية ولا يجوز تسليم أموال عائدة لمتعامل إلا لذات الشخص أو وكيله القانوني والقول بأن المستلم صهر المدعي وتم تسليمه المبلغ قول لا يستقيم وأحكام القانون المناقشة: أسباب الطعن :اعتمد القرار المطعون فيه على كلام المدخل عليسليمان أنه قبض حقوقالموكل من المصرف وكيف يقوم أيمصرف بدفع مال من حسابشخص لآخر دون أن يكون وكيلا وأضافالقرار أن الموكل أقربهذا الوفاء علماأنه لم يقربذلك وبالتالي لا ينبغيتطبيق نص المادة/331/ ق.م على هذا الوضع ويبقى المصرف مسؤولا عن هذا التصرفالموكل هو من كان يقوم بتسليم الموادللمصرف وليس المدخلوأكدت المطعون ضدهاذلك بجواب إنذارهاللموكل اعتمدت المحكمةعلى أقوال من قبض المال أي المدخلدون الالتفات الى أقوالالموكل ولم تبين الجهة المطعونضدها الأموال التيدفعتها له النظر في الطعن :حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بقيمة الحبوب التي سلمها للمصرف بعامودا والبالغة قيمة/5605/ كيس قمح و/141/ كيس عدس إضافة للفوائد القانونية والعطل والضرر والكمية عن أعوام/1992 و1993 و1994/ وطلب بطلب عارض إدخال علي السليمان المحمد كون المصرف رد على الدعوى بأنالمذكور من المدعي واستلم المبالغ وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت وتأيد بالقرار الاستئنافي (216/554) لعام/2001/ فطعن به المدعي نقضا فصدر القرار الناقض (2289/1970) لعام/2002/ المتضمن نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على أن الجهة المطعون ضدها اعترفت باستلام المحصول والوفاء لغير الدائن الأمر الذي يجعل إقرارها يتجزأ عليها وكان الطرفان طلباإدخال المدعو علي سليمان محمد بالدعوى بصفته مدعى عليه وكان طلب الإدخال يتفق وأحكام المادة /151/ أصول والمحكمة مصدرة الحكم لم ترد على الطلب ولم تبحث فيه وحيث أنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع المثارة تحت طائلة النقض مادة /204/ أصول وكان يتعينأن يتضمن الحكم خلاصة ماقدمه الخصوم من طلبات ودفوع مادة /206/ أصول وكان الحكم لم يبين على أساس قانوني ذلك أن المحكمة لم تتثبت من الوفاءبالطرق القانونية المقبولة لأن إبراء الذمة من غير الدائن أن نائبه الأثر على الدائن ذلك أن الوفاء لشخص آخر غير الدائن أو نائبه لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته مادة/331/ ق.م مما يجعل الحكمعرضة للنقض ((انتهى القرار الناقض))وجددت الدعوى بعد النقض وتم إدخال عليسليمان بصفته مدعى عليه وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي انتهى الى تصديق القرار البدائي القاضي برد الدعوىومن حيث أن الجهة الطاعنةتعيب على القرار المطعون فيهوصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه ومن حيث أن المصرف جهة رسمية ولا يجوز تسليم أموال عائدة لمتعامل إلا لذات الشخص أو وكيله القانوني والقول بأن المستلم صهر المدعي وتم تسليمه المبلغ قول لا يستقيم وأحكام القانونومن حيث أن رد الإنذار من المصرف الى المدعي أنك بعلمك الشخصي كان علي سليمان يقبض المبالغولدينا ما يثبت ذلكيوجب على المحكمة التحقق من ذلكويكلف المصرف إثبات أن علي سليمان كانيقبض بعلم المدعي الشخصيوموافقته على قبض المبالغ وإن لم يثبت ذلك فإن المصرف مسؤول عن أموال المدعيالأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوىوشابه القصور وسبق الأوان وتنالمنه أسباب الطعن المثارة بما يملي نقضهلذلك تقرر بالإجماع :نقض القرارالمطعون فيه لماسلف بيانه إعادة بدل التأمين لمسلفه تضمين الطرف الخاسرمن حيث النتيجة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماةإعادة الملف لمرجعه لإجراءالمقتضى القانوني أصولا