• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

4 - قصر الحجز الاحتياطي الموضوع على أموال المدعى عليه مازن نعسان على المقسم رقم/10/ من العقار (349/350/362) منطقة عقارية

الكفيل المتضامن لا يملك طلب التجريد، ولا يستفيد من دفوعٍ متعلقة بالدين إلا في الحدود التي يثبتها المدين أو التي يجيزها القانون له صراحةً؛ فإذا كان الحجز الاحتياطي قد وقع على أموال الكفيل وطلب قصره على جزء منها وفق ما استقر عليه الحكم، بقي ما عدا ذلك مرفوعاً عن أمواله الأخرى.

نص الاجتهاد

ينظر بالطعن بحدود أسباب الطعن # لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد # يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين المناقشة: أسباب الطعن :المصرف التجاريألقى الحجز الإحتياطي على أموالالكفلاء أولا بما فيها الجهة الطاعنة ولم تلق الحجز على أموال المدينالجهة الطاعنة وضعت القرار لجهة قصر الحجز موضع التنفيذ لكن المصرف طلب بالملف التنفيذي الاستئنافي بيعالمقسم بالمزاد العلني وهذا يلحقضرر كبير بالجهة الطاعنة كان يتوجب مطالبة المدين أولا قبل الكفيلويتوجب تجريد المدين أولا ثم مطالبةالكفيل والمحكمة خالفتالنص والاجتهاد ولم تدرج بفقراتهاالحكمية تجريد المدين أولا ممايقتضي فسخ القرار وإدراج فقرة حكمية بتجريد المدين أولا المطعون ضده سامر فرزات سددجزء كبير من المبالغ المترتبة بذمته للمصرف وذلك أكده وكيله القانوني في لائحة استئنافه ولم تبحث المحكمة بصحة هذاالدفع لما كان المصرف طلب التنفيذ الجبري على أموال الكفيل الطاعن تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني فإننا نلتمس فسخ القرار وإدراج فقرة حكمية تجريد المدين باعتباره يقوم بالتسديد وفق ما جاء بلائحة الاستئناف للمدين سامر فرزات وإعطاءالقرار الوقفي والمستعجل بوقف تنفيذ الإجراءات بالملفالتنفيذي رقم(3736/2006) النظر في الطعن :حيث أن دعوى الجهة المدعية المصرف التجاري السوري تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها شركة سامر فرزات وشركاه للأعمار والبناء والمدعى عليه سامر فرزات بدفعمبلغ/535955/ ل.س مع الفائدة القانونية (9%) من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء وإلزام الجهة المدعى عليها شركة أيوب وشركاه ومازن عبد الظاهر ونعسان والمدعى عليه المدخل عبد الحكيم أيوب بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الأول المدخل بدفع مبلغ/525000/ل.س من أصل المبلغ المحكومين به المذكور أعلاه معالفائدة القانونية (9%) من تاريخ الاستحقاق وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضيبإلزام الجهة المدعى عليها شركة سامر فرزات وشركاه ( للأعمار والبناء) والمدعى عليه سامر فرزات بالتكافل والتضامن يدفعمبلغ /535955/ للجهة المدعية مع الفائدة القانونية (9%) من تاريخ الاستحقاق في ـا31/8/2001 حتى الوفاء وإلزام المدعى عليها شركة أيوب وشركاه ومازن عبد الظاهر نعسان بدفع مبلغ /525000/ ل.س من أصل المبلغ المحكوم به المدعى عليه الأول بالتكافل والتضامن مع فائدة قانونية (9%) من تاريخ الاستحقاق الواقع في ـا31/8/2001 حتى الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه تنفيذي وفي المرحلة الاستئنافية طلب الطاعن مازن نعسان بطلب عارض قصر الحجز وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي انتهىالى تصديق القرار المستأنف بما قضى به وقبول طلب المستأنف مازن نعسان موضوعا حيث أضاف الى الفقرة الحكمية الثالثة للقرار المستأنف (( 4 – قصر الحجز الاحتياطي الموضوع على أموال المدعى عليه مازن نعسان على المقسم رقم/10/ من العقار (349/350/362) منطقة عقارية ورفعه عن بقية أمواله المنقولة وغير المنقولة )) وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرارالمطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردةفي لائحة الطعن أعلاه وحيث أنه ينظر بالطعن بحدود أسبابالطعن ومن حيث أن الادعاء كان على الإملاء والكفلاء بالدين وكان الطاعن مع شركة أيوب قدما للمصرف الجهة المدعية سند كفالة بصك مستقل بأنهما يكفلانشركة سامر فرزات وجاء مضمون الكفالة أنها تضامنية ومن حيث أنه وفق المادة/759/ ق.م لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريدومن حيث أنه ولئن نصت المادة /760/ ق.م على أنه يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسكبه الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين وكان المطعون ضده سامر فرزات وبأسباب استئنافه دفع بأنه سدد قسم من المبلغ وطلب التسوية مع المصرف إلا أندفعه هذا ظل قولا مرسلا وبعد انكار المصرف ذلك لم يثبت المستأنف سامر دفعه هذا وبالتالي فإن تمسك الكفيل الطاعنبدفعه هذا لا يجد سنده القانوني ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استجابت لطلب الجهة الطاعنة بقصرالحجز ومن حيث طلب الجهة الطاعنة بوقف تنفيذ الإجراءات بالملف التنفيذي رقم (3736/2006) لا يجد سنده القانوني ذلك أنه بوضع الجهة الطاعنة قرار قصر الحجز موضع التنفيذ وطلبالمصرف بيع المقسم بالمزاد العلني في الملف التنفيذ فإن القرار الاستئناف في الملف التنفيذي الاستئنافي رقم (3736/2006) يصدر بالصورة المبرمة وفق أحكام المادة/277/ أصولا ومن حيث أن القرار المطعون فيه وفي معرض البحث في أسباب الطعن المثارة من الطاعن مازن النعسان جاء في محله القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة لذلك تقرر بالإجماع :رفض الطعن مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة عن مرحلة النقض إعادة الملفلمرجعه أصولا